responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 319

كتاب الوكالة

لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة [١] فيه بنفسه. فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما من ذلك ، لأن ذلك مما لا تدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف ، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن [ موكله ]. [٢]

ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكفار ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا أن يتوكل له على المسلم.

وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة ، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ، وإن [٣] كان


[١] في « س » : « فيما بنى وكالته » والصحيح ما في المتن.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٣] في « س » : فإن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست