responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 313

كتاب الحوالة

الحوالة تفتقر [١] في صحتها إلى شروط :

منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه [٢] وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحتال [٣] بعدم ملائه [٤] جاز.

وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة.

وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال.

وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه.


[١] في « س » : تفقر وهو تصحيف. وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : « المحيل » وهو المديون و « المحتال » وهو الدائن و « المحال عليه » وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه.

[٢] كذا في « س » ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه.

[٣] في الأصل : « فإن رضي المحال » بدل « المحتال » وكذا في ما يأتي.

[٤] في الأصل : بعدم ملاته.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست