responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 314

وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة ، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة ، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين.

وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحتال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [ من غيره ] [١] ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال ، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل.

إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال : أحلتك بمالي عليه من الحق ، ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال : بل أحلتني [ بلفظ الحوالة ] [٢] لآخذ ذلك لنفسي ، فالقول قول المحيل ، ويجوز الحوالة لمن لا حق له عنده ومتى أحال بدين مؤجل ، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له وإنما يحل بموت المحال عليه ، لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه.

وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض ، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها ، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت.


[١] ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح.

[٢] ما بين المعقوفتين في كلا الموردين موجود في الأصل وهو الصحيح.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست