responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 312

بالعكس ، لأن ضرر الغراس والبناء أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، ويجوز [ له ][١] أن يزرع الشعير ؛ وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعا ، أجبر المستعير على ذلك.

وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها [٢] وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.

وإذا أعار [٣] شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه ، كأن يكون دابة فيشدها [٤] في إصطبل صاحبها.

ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط ، وإن لم يكن ذلك من شرطها.


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في « س » : قبل تقضيها.

[٣] في « س » : ولو أعاره.

[٤] في « س » : فشدها.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست