بالعكس ، لأن ضرر الغراس والبناء أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، ويجوز [ له ][١] أن يزرع الشعير ؛ وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعا ، أجبر المستعير على ذلك.
وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها [٢] وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.
وإذا أعار [٣] شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه ، كأن يكون دابة فيشدها [٤] في إصطبل صاحبها.
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط ، وإن لم يكن ذلك من شرطها.
[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٢] في « س » : قبل تقضيها. [٣] في « س » : ولو أعاره. [٤] في « س » : فشدها.