responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 311

كتاب العارية

العارية ضربان : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق [١] على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط ، وغير المضمونة ما عدا ذلك.

وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين أو التعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك.

وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ، وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.

إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان معين ، فتعداه ضمن ، ولو ردها إلى المكان المعين.

إذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس [٢] أو البناء ، فزرع جاز ، ولا يجوز


[١] الورق ـ بكسر الراء والإسكان للتخفيف ـ : النقرة المضروبة ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة المصباح المنير.

[٢] في الأصل : إذا أذن مالك المستعير للغراس.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست