responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 249

العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الردي‌ء ، وإذا قال له غيره : اشتر لي شيئا ، فلا يعطه[١] من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ، وكذا [٢] إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره [٣] لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع أو الشراء [٤] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولا يكونن أول من يدخل السوق.

الفصل التاسع عشر

أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لأن عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ، لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع [٥] والشراء للناس ، فأجرة ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع.

من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة [٦] ، أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة [٧] أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والإمضاء ، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا أو نسيئة ،


[١] في « س » : فلا يعطيه.

[٢] في الأصل : وكذلك.

[٣] في « س » : فلا يشتريه.

[٤] في « س » : في البيع والشراء.

[٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : وينتصب للبيع.

[٦] في « س » : بنسيئة.

[٧] في « س » : بنسيئة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست