فإن أمضاه[١] كان له مطالبة الوسيط بتمام المال ، وإن باعه بأكثر مما سمى له ، كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع ، لمخالفة الوسيط له.
إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه ، ضمن قيمته ، وأما بغير تفريط فلا ، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم ، والدرك في جودة المبيع على البائع ، وفي جودة المال على المبتاع.
الفصل العشرون
يكره حبس الأقوات الستة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ، إذا لم يوجد ذلك إلا عند إنسان بعينه ، وأضر ذلك بالمسلمين ، ويجب إذا على السلطان إجبار صاحبه على بيعه ، من غير تعيين سعر ، ولا يمكنه الإمام من حبسه في حال الغلاء وقلة الأطعمة أكثر من ثلاثة أيام ، وفي الرخص والسعة أكثر من أربعين يوما.
ولا يكره حبس ما عدا ما ذكرناه لا في الرخص ولا في الغلاء [٢] ولا حبسها مع وجودها. ومن كان عنده فاضل طعام في القحط ، وبالناس ضرورة ، وجب عليه بذله.
[١] في « س » : « فإن أمضى ». [٢] في الأصل : ولا الغلاء.