responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250

فإن أمضاه[١] كان له مطالبة الوسيط بتمام المال ، وإن باعه بأكثر مما سمى له ، كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع ، لمخالفة الوسيط له.

إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه ، ضمن قيمته ، وأما بغير تفريط فلا ، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم ، والدرك في جودة المبيع على البائع ، وفي جودة المال على المبتاع.

الفصل العشرون

يكره حبس الأقوات الستة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ، إذا لم يوجد ذلك إلا عند إنسان بعينه ، وأضر ذلك بالمسلمين ، ويجب إذا على السلطان إجبار صاحبه على بيعه ، من غير تعيين سعر ، ولا يمكنه الإمام من حبسه في حال الغلاء وقلة الأطعمة أكثر من ثلاثة أيام ، وفي الرخص والسعة أكثر من أربعين يوما.

ولا يكره حبس ما عدا ما ذكرناه لا في الرخص ولا في الغلاء [٢] ولا حبسها مع وجودها. ومن كان عنده فاضل طعام في القحط ، وبالناس ضرورة ، وجب عليه بذله.


[١] في « س » : « فإن أمضى ».

[٢] في الأصل : ولا الغلاء.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست