responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 248

إذا انكسرت سفينة في البحر ، فأخرج البحر بعض ما غرق وأخرج بعض بالغوص ، فما أخرجه البحر ، لأربابه ، وما أخرج بالغوص لمن أخرجه.

ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لأن ذلك غير مضمون ، ولا يجوز شراء ما يعلمه غصبا ، فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك ، رده إلى صاحبه إن تمكن ، وإلا تصدق به عنه ، ولا بأس بشراء الأطعمة والحبوب على اختلافها من سلاطين الجور ما لم يعلم شيئا من ذلك غصبا ، وإن علم فلا يجوز ، ويجوز أخذ جوائزهم وشراء ما يأخذونه من الخراج والصدقات ، وإن لم يستحقوها ، إذا لم يعلمها غصبا ، وكذا شراء ما يسبونه ، لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ أحلوا لشيعتهم من ذلك.

ولا يجوز شراء الجلود إلا ممن يثق به أنه لا يبيع إلا ذكيا [١] فإن اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز أن يبيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها بلا ضمان.

ويكره استعمال الصروف ، لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا ، وبيع الأكفان ، لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الأحياء ، وبيع الطعام ، لأنه لا يسلم من الاحتكار ، وبيع الرقيق وشراؤهم ، وصنعة الذبح والنحر ، لأن ذلك يسلب الرحمة من القلب ، وكل حرفة فيها استخراج نجاسة ومباشرتها ، كالكناس والقصاب. ولا بأس بالنساجة والحياكة ، والتنزه عنه أفضل.

ويكره كسب الصبيان ، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ، ونسخ المصاحف ، إذا شرط المعلم أو الناسخ ، وإن لم يشرط فلا بأس ، ويكره أن ينزي الحمير على الدواب ، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامها للنتاج ، ويكره عقد الإجارة على ذلك.

ينبغي أن يجتنب مدح ما يبيعه ، وذم ما يشتريه ، واليمين على ذلك ، وكتمان


[١] في « س » : إلا ممن يثق انه لا يبيعه إلا ذكيا.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست