responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 228

المتاع مثلا عشرون إلى سنة ، وأربعون إلى سنتين ، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.

إذا باع شيئا إلى أجل فحل الأجل ، وليس ثمنه عند المشتري ، فأخذ منه المبيع ، بأنقص مما باعه ، لم يصح ، ولزمه الثمن ، وإن أخذه بما باعه سواء ، جاز ، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي [١] ماله عنده.

إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل ، فالبايع مخير في قبضه ، وكذا في المثمن.

لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه ، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه ، ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال ، إذا أمكن وجوده ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب ، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال ، كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز. وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري.

إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة ، ويشترط أن يسلفه منه البائع [٢] في مبيع ، أو يستسلف [٣] منه في شي‌ء ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط ، وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما ، وشرط البائع أن يرد عليه ، بما اشتراه به من الثمن ، في وقت معلوم ، صح البيع ، ولزمه الرد في الوقت ، [٤] فإن مضى الوقت ولم يجي‌ء البائع ، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه ، وإمساكه ، وإن هلك في مدة الأجل ، كان


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « متعا يسوى » وهو تصحيف.

[٢] في الأصل : أن يسلفه البائع.

[٣] في « س » : « أو يستلف » والظاهر أنه تصحيف.

[٤] في « س » : لزم الرد في الوقت.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست