responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 227

بالخيار.

ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة.

ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم. إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن ، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم ، فأما مع وجود الولد فلا ، إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها.

المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع للسابق منهما ، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع بينهما ، وروي : بطلان العقدين ، [١] والأول أحوط.

من أتت جاريته بولد من الزنا ، جاز له بيعهما معا. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع ، على أن ينتقي خيارها [٢] لأن ذلك مجهول ، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة. [٣]

إذا اشترك اثنان في شراء حيوان ، وقال أحدهما : إن الرأس والجلد لي بمالي من الثمن ، بطل ، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية.

إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما استثناه.

الفصل الثالث عشر : في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء

من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان الثمن عاجلا ، فإن ذكر أحدهما كان على ما ذكر ، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين ، كقدوم الحاج وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، أو باع نسيئة ولم يذكر الأجل ، بطل البيع ، وإذا قال : ثمن هذا


[١] وسائل الشيعة : ١٣ ، ب ١٨ من أبواب بيع الحيوان.

[٢] في « س » : « يبقى خيارها » والصحيح ما في المتن. والانتقاء : الاختيار. مجمع البحرين.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : تميز وتعين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست