responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 226

الفصل الحادي عشر : في ابتياع الحيوان

لا يصح أن يملك الإنسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا أولاده وإن نزلوا ، ولا إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة ، ويصح [ عليه ] [١] فيما عدا هؤلاء ، ومتى حصل أحدهم في ملكه ، انعتق في الحال.

ومن يحرم تملكه من جهة النسب ، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع.

ومن ملك ذا رحم ندب إلى إعتاقه في الحال ، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر ، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه. وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه ، لأن الكافر لا يملك المسلم.

الفصل الثاني عشر

من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري ، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله. [٢] ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شي‌ء آخر ، وأما منفردا فلا.

ومن اشترى جارية فهلكت ، أو عابت في [ يده ] [٣] مدة الاستبراء ، فإن كان المشتري [٤] سلمها إلى العدل بعد القبض ، فمن ماله ، ولا خيار له إن هلكت ، وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض ، بطل البيع ، وإن عابت فالمشتري


[١] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ ، ب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، ح ٢.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] في « س » : وكان المشتري.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست