responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 225

يوجب الرد ، فله الرد ، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع ، أو بعده قبل القبض ، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض ، فكما سبق[١].

إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه ، فلا يصح بيعه ، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص ، وإن كانت مما يوجب الأرش ، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.

إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها ، فماتت من الطلق [٢] في يده ، فله الأرش.

إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع ، فقتل ، أو قطع في يد المشتري ، ولم يعلم به حال الشرى ، يرجع على البائع في القتل ، بقيمة العبد ، وفي القطع ، مخير بين الفسخ والإمضاء ، وإن علم قبل الشرى فلا شي‌ء.

إذا اشترى زيتا أو بذرا [٣] ، فوجد فيه درديا [٤] ولم يعلم به حال الابتياع ، فله الرد ، وإن علم فلا.

إذا اختلف أهل الخبرة [٥] في القيمة ، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. [٦]


[١] في « س » : بما لم قبض فكما سبق.

[٢] طلقت المرأة ـ بالبناء للمفعول ـ طلقا فهي مطلوقة : إذا أخذها المخاض وهو وجع الولادة. المصباح المنير.

[٣] البذر ـ بفتح الباء وكسرها ـ مفسر بدهن الكتان وأصله محذوف المضاف أي دهن البذر. والبذر بالفتح فالسكون : ما يبذر ويزرع من الحبوب كلها وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر ـ بالزاء المعجمة ـ للرياحين والبقول. مجمع البحرين.

[٤] الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله. مجمع البحرين. وفي « س » : « فوجد فيه رديئا » قال الشيخ في النهاية : ٣٩٥ : « من اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده ، وإن لم يعلم ذلك كان له رده ».

[٥] في الأصل : وإن اختلف أهل الخبرة.

[٦] كذا في الأصل ولكن في « س » : من القيمة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست