responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 157

والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل.

الفصل الثامن

فإذا فرغ من سعي المتعة قصر واجبا وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك ، وقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم ، والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم [١] بالحج [ فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج ] [٢] فعليه دم شاة ، والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام ، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ، ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول من الغسل ولبس ثوبيه والصلاة والدعاء والنية ، وعقد بالتلبية الواجبة إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط ولا يرفع صوته بالتلبية ، ثم يخرج متوجها إلى منى قارئاً إنا أنزلناه ، فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم [٣] وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ويقول : « لبيك بحجة تمامها عليك » ويبيت بمنى ندبا ويصلي بها العشائين والفجر لتكون الإفاضة منها إلى عرفات ، ولا يفيض منها الإمام حتى تطلع الشمس ويلبي بالواجبة والمندوبة رافعا بهما صوته ويقرأ إنا أنزلناه حتى يأتي عرفات.


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : يخرج ، والصحيح ما في المتن.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٣] الرقطاء : موضع دون الردم ، يسمى مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، و « الردم » أي السد ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن بيت الحرام ويعبر عنه الآن بالمدعى. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست