الوقوف بعرفة ركن ، وأول وقته حين تزول الشمس [١] من اليوم التاسع وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، فمن فوته مختارا بطل حجه ، وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام فحجه ماض ، وندب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف.
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها وأن لا يكون تصعيده في الجبل [٢] إلا لضرورة ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي مجاز ولا تحت أراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا ، عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة ، وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة فيسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مائة مائة ، ويأتي بعد ذلك من الآيات والأذكار والأدعية بما هو مذكور في مظانه.
الفصل العاشر
فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر فإذا وصل إليه نزل به ، وحده ما بين المأزمين [٣] إلى الحياض وإلى وادي محسر. [٤]
[١] في الأصل : حتى تزول الشمس. [٢] في الأصل : وأن لا يكون يصعد في الجبل. [٣] المأزم ـ وزان مسجد ـ : الطريق الضيق بين الجبلين ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر « مأزمان ». مجمع البحرين. [٤] وهو بين منى ومزدلفة ، سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيى فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات. المصباح المنير.