responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 156

الفصل السادس

فإذا أراد السعي ندب إليه أن يأتي [١] الحجر الأسود فيستلمه [٢] ، ويأتي زمزم ويشرب من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود ويخرج إلى السعي من الباب المقابل له.

الفصل السابع

السعي ركن وهو ضربان : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول وقت سعي المتعة حين يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به اختيارا أو اضطرار [٣] ما سبق من حكم المخل بالطواف.

والمفروض في السعي النية ومقارنتها واستدامة حكمها والبداية بالصفا والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط ، والمسنون فيه أن يكون على طهارة وأن يصعد الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويصلي على محمد وآله ويقرأ إنا أنزلناه وإذا بلغ المنارة هرول الرجل دون المرأة ، فإذا وصل إلى سوق العطارين قطع الهرولة ومشى إلى المروة وصعد عليها وأتى بالتكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله كما قال على الصفا ، وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع كما فعل أولا ، هكذا يكمله سبعة أشواط ، وحكم قطع السعي


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : ندب إلى أن يأتي.

[٢] في الأصل : فليستلمه.

[٣] في الأصل : عن اختيار أو اضطرار.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست