responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 149

كتاب الحج

الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة ، يتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى معرفة أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه.

الفصل الأول

أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد ، فالتمتع أن تقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج ، والقرآن أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي ، والإفراد أن يفرد الحج من الأمرين.

والتمتع [١] فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ـ وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ـ لا يجزيهم مع التمكن من حجة الإسلام سواه. [٢]

وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزيهم في حجة الإسلام سواه. [٣]


[١] في الأصل : « فالتمتع ».

[٢] في « س » : « غيرها » بدل « سواه » ولعل التأنيث بلحاظ حجة التمتع.

[٣] في الأصل : غيره.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست