responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 148

اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه ، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.

ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه ، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره ، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف ، وإن كان قبل ذلك استأنفه [١] واجبا كان الاعتكاف أو ندبا ، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا ، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته [٢] ، ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف ، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب ، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا.


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : استأنف.

[٢] قال الشيخ في المبسوط : ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليه ، أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته ، لعموم ما روي : من أن من مات وعليه صوم واجب ، وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق. المبسوط : ١ ـ ٢٩٤.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست