والحج ضربان : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام وحج النذر والعهد[١] وحج الكفارة ، والمسنون ما عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات.
الفصل الثاني
وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء ، فشرائط الوجوب في حج الإسلام [٢] : [ الحرية ] [٣] والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعوله والعود إلى كفاية [٤] من صناعة أو غيرها ، وشرائط صحة الأداء : الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة. [٥]
[١] في « س » : أو العهد. [٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : فشرائط وجوب حج الإسلام. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » إلى كفايته. [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : « الحرية » بدل « الختنة ».