أو ذميا ، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شيء فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [ فإن كان ممن يعوله ][١] لزمه كمال فطرته ، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له ، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه ، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شيء. [٢]
من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة ، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب [٣].
والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها ، فإن لم يملك [ رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا.
ومن لا يملك ] [٤] نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك ، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج ، وقيل : تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب ، [٥] وليس بصحيح.
والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك ، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لإعساره. [٦]
[١] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٢] في « س » : وما بعدها فلا شيء. [٣] في الأصل : وإن كان بعد ذلك ، قبل الصلاة فندب. [٤] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٥] حكى ذلك عن الإسكافي لاحظ جواهر الكلام : ١٥ ـ ٤٨٨. [٦] في الأصل : للإعسار.