responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 123

الولي تكرما لهم.

وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد. وشرائط الاستحباب كشرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، والمقدار المستحق إخراجه مثل المقدار الواجب إلا في الخيل ، ويستحب أيضا في المنازل والدكاكين والعقار وغيرها إذا كانت للغلة.

وقال بعض أصحابنا : إذا طلب مال التجارة برأس المال أو الربح [١] يجب فيه الزكاة. إذا اشترى سلعة بمائتين فأقامت عنده حولا فباعها بألفين زكى المائتين بحوله [٢] ويستأنف لزكاة الفائدة الحول [٣] من حين ظهورها. إذا اشترى سلعة فحال عليه الحول فحولها حول الأصل لأنها مردودة إليه بالقيمة ولا يستأنف ، وإن كان اشتراها بعرض للقنية استأنف بها الحول والزكاة تتعلق بقيمة التجارة لا بها بعينها. [٤] إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقط زكاتها وإن كانت للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة وما لزم في رأس مال المضاربة من الزكاة به على رب المال وما لزم في الربح كان بينهما.

الفصل التاسع

زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة وتجب على كل حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا بعد الإسلام ، ولا يضمن إلا بشرط الإسلام ، فمن وجبت عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك غائبا كان أو حاضرا أو ضيف مسلما كان


[١] في الأصل : « والربح » القائل الصدوق في المقنع : ٥٢.

[٢] في الأصل : لحول.

[٣] كذا في الأصل : ولكن في « س » : ويستأنف الزكاة الفائدة الحول.

[٤] في الأصل : نفسها.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست