responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 125

ويخرج في الفطرة التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن أيها شاء إلا أن الأفضل التمر أو الزبيب أو ما هو أعلى من قوته ، والأصل أن يخرج ما هو أغلب على قوته ، يخرج عن كل رأس صاعا واحدا ، وهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني ، إلا اللبن فإنه يجزي منه ستة أرطال بالعراقي أو أربعة بالمدني.

ويجوز إخراج القيمة من أي جنس كانت ، ولا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين [١] إلا على جهة القيمة.

ووقت وجوب الفطرة حين استهل هلال شوال ، فإن قدمها على جهة القرض جاز ، وآخر وقتها حين الفراغ من صلاة العيد ، فإن لم يجد المستحق قبل الصلاة عزلها عن ماله ثم يسلمها بعده ، فإن هلكت فلا ضمان عليه ، وإن وجد المستحق قبل الصلاة ولم يدفعها إليه وهلكت فعليه الضمان ، وإن قصر في إخراجها حتى صليت صلاة العيد فعليه قضاؤها ، وقيل : وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته. [٢]

فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير [٣] عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، وإن كان عزلها عن ماله انتظار لمستحقها فهي مجزية عنه ، ومستحقها مستحق زكاة الأموال الجامع بين الفقر والإيمان والتنزه عن الكبائر.

ويجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين ومن كان بحكمهم من مجانين أهل الإيمان والبله منهم ، فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم.


[١] في « س » : من جنس.

[٢] السيد المرتضى : الجمل لاحظ المختلف : ٣ ـ ٢٩٧ من الطبع الحديث واختاره ابن البراج في المهذب : ١ ـ ١٧٦.

[٣] في « س » : بغير.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست