responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 118

الفصل الخامس

النية المعتبرة في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه ، وينبغي [١] أن يقارن حال الإعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض ، ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين ، ومن كان له [ مال غائب يمكنه التصرف فيه فأخرج زكاته وقال : إن كان ] [٢] سالما فهذه زكاته أجزأته [٣] إن سلم وإن تلف لم يجز.

ولم يجز أن ينقله [٤] إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الإعطاء ، ولا بد من نية الموكل والوكيل ، لأن نية الوكيل [٥] بانفرادها لا تجزئ ، لأنه ليس برب المال ، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الإعطاء.

الفصل السادس

من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده [٦] وأود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفاية وكفاية من يلزمه نفقته ، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : فينبغي.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

[٣] في « س » : أجزئه.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن تلف لم يجز أن ينقله.

[٥] في « س » : إذنية الوكيل.

[٦] كذا في الأصل ولكن في « س » بعد حذف « فصل » : « من يقدر على أن يكتسب بأوده » والأود : العوج ، وأود الشي‌ء بالكسر يأود أودا أي أعوج ، ومنه أقم بهم أؤدي أي اعوجاجي ، والمعنى : أصلح بهم شأني. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست