الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح[١] فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال [٢] يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل [٣] زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] [٤] بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك [٥]. وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق [٦] الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت [٧] ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : فقيل : « يملك وهو الصحيح ». ولاحظ الأقوال في المختلف : ٣ ـ ١٥٦ من الطبع الحديث. [٢] في « س » : معه مال. [٣] في الأصل : تعجل. [٤] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح. [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : هذه زكاة عجلتها. [٦] أطلق : أرسل وعجل. لسان العرب. [٧] كذا في الأصل ولكن في « س » : « فإن كانت » والصحيح ما في المتن.