responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 117

الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح[١] فتكون زكاته على المولى أيضا.

والمرتد إذا كان له مال [٢] يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.

إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.

لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.

إذا عجل [٣] زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] [٤] بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك [٥]. وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.

إذا أطلق [٦] الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت [٧] ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : فقيل : « يملك وهو الصحيح ». ولاحظ الأقوال في المختلف : ٣ ـ ١٥٦ من الطبع الحديث.

[٢] في « س » : معه مال.

[٣] في الأصل : تعجل.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

[٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : هذه زكاة عجلتها.

[٦] أطلق : أرسل وعجل. لسان العرب.

[٧] كذا في الأصل ولكن في « س » : « فإن كانت » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست