responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 119

ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [ المستحق ][١] الزكاة أو يقاصه من دين له عليه [٢] وإن لم يعلمه ذلك. ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين ، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين [٣] لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز.

وسهم المؤلف [٤] القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والإسلام بشي‌ء من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه.

ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب. والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة [٥] أو حل به نجم [ وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم ] [٦] جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه ] [٧] شي‌ء.

الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا.


[١] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : أو يقاصه من له دين عليه.

[٣] في « س » : لا ما إذا عين.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ومنهم المؤلف » والصحيح ما في المتن.

[٥] في « س » : « المكاتبة » بدل « الكتابة ».

[٦] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٧] ما بين المعقوفتين من زيادات « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست