responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 82

إلاّ في المساجد الأربعة، التي هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة ـ إلى أن قال: ـ وقال الشافعي في القديم والجديد: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، و هو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة. وبه قال أبو حنيفة.[ 1 ]

وحكى ابن قدامة في المغني عن حذيفة: أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلاّ في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم).[ 2 ]

أقول: المسألة عندنا ذات أقوال:

1. لا يصحّ إلاّ في مسجد أقام الإمام فيه الجمعة

وقال الشيخ والسيد المرتضى: لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في أربعة مساجد كما عرفت. وبه قال الصدوق في الفقيه، وسلاّر، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.

وجه التخصيص: انّه قد أقام صلاة الجمعة فيها إمام عدل كالنبي والوصي، وذكر ابن بابويه مكان مسجد البصرة، مسجد المدائن، ولكنّه في غير محلّه، إذ لو كان الملاك هو إقامة الجمعة، فلم يصل الحسن المجتبى (عليه السلام)فيه إلاّ صلاة جماعة لا جمعة.[ 3 ]


[1] الخلاف: 2/227، كتاب الاعتكاف، المسألة 91.

[2] المغني:3/188.

[3] المختلف:3/580.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست