responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 81

المتوسطين، فلأنّه المتبادر من العمل المتصل المستمرّ خصوصاً بالنظر إلى ما ورد من عدم الخروج عن المسجد إلاّ لضرورة الدال على دخولهما في الاعتكاف، وأمّا خروج الليلة الأُولى، فلما عرفت من توقف صحّته على الصوم الظاهر في كونه مبدوءاً به، فيخرج الليلة الأُولى، والرابعة مضافاً إلى النص الوارد في الأخير.[ 1 ]

كفاية الثلاثة التلفيقية وعدمها

هل تكفي الثلاثة التلفيقيّة بأن تبتدئ من ظهر أوّل شهر رجب إلى ظهر اليوم الرابع منه أو لا؟ فيه وجهان مبنيان على أنّ الاعتبار في أمثال هذه التقديرات، على المقدار، كما هو الحال في مثل أقلّ الحيض وأكثره، وأكثر النفاس وإقامة العشرة والعدّة و مدة الخيار، ونزح البئر وإجارة البيوت والفنادق، وعلى أنّ الوارد في النصوص هو ثلاثة أيّام واليوم عبارة عن بياض بين مطلع الشمس ومغربها، والملفّق من اليومين، ليس يوماً واحداً حقيقة، بل هو يومان ونصفا يوم، فلا تصدق ثلاثة أيّام.

والظاهر هو الثاني لما تقدّم من ظهور الأدلة باقتران الاعتكاف بالصوم الذي لا يكون إلاّ في تمام اليوم، فعدم الاكتفاء هو الأقوى.

السادس: أن يكون في المسجد الجامع

قال الشيخ في الخلاف: لا ينعقد الاعتكاف لأحد ـ رجلاً كان أو امرأة ـ


[1] الوسائل: ج 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث7.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست