responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 74

التطبيق. فلو اعتكف ناوياً للوجوب مع كونه مندوباً، على وجه لولا كونه واجباً لما اعتكف فهو من قبيل التقييد، فيحكم بالبطلان، لأنّه ليس بصدد امتثال الأمر الواقعي الذي هو الأمر الندبي، بخلاف ما لو قصد امتثال أمره سبحانه على كلّ تقدير، لكنّه زعم أنّ أمره في المقام هو الأمر الوجوبي على وجه لو وقف على خطئه لعدل إلى قصد الأمر الندبي، فيحكم بالصحّة.

غير أنّك عرفت أنّه ليس لنا إلاّ أمر واحد وهوالأمر الندبي وليس للاعتكاف إلاّ قسم واحد ، ومع ذلك يمكن تصوير التقييد والتطبيق بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بالنذر، فلاحظ.

الرابع: الصوم :

وفيه أُمور:

1. لا يصحّ الاعتكاف إلاّ بالصوم.

2. لا يصحّ إلاّممن يجوز له الصوم، فخرج من لا يصحّ منه الصوم.

3. لا يصحّ الاعتكاف إلاّفي زمان يصحّ فيه الصوم، فخرج العيدان.

4. لو نوى اعتكاف زمان يكون الرابع أو الخامس فيه عيداً، ففيه التفصيل بين التقييد والإطلاق.

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

».[ 1 ]


[1] الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست