أمّا وقت نيته فهو قبيل الفجر، كما هو الحال في الصوم، و الاعتكاف هو اللبث في المسجد صائماً فيكون مبدؤُه مبدأه، إنّما الكلام في صحّة النية أوّل الليل كما في صوم شهر رمضان، فقد استشكل فيه صاحب العروة، بعد الإجماع على صحته في الصوم، وذلك لأنّّ الأصل هو اعتبار مقارنة النيّة للعبادة، وجواز التقديم من أوّل الليل في الصوم لا يقتضي القول به، لأنّ المكث في المسجد يجب أن يقع على وجه العبادة فلابدّ من المقارنة.
أقول: لا شكّ في عدم صحّة العمل إذا فسِّرت النية بالإخطار بالبال، لعدم وجوده مع كونه نائماً في أوّل الفجر إنّما الكلام في صحّته إذا فسّرت بالداعي المركوز في النفس، والظاهر صحّته، لأنّ من دخل المسجد ناوياً اللبث فيه من الفجر إلى ثلاثة ثمّ نام مع هذه النية، يعد بقاؤه في المسجد عملاً اختيارياً نابعاً عن نيته المستمرة في حالتي اليقظة والنوم، لأنّ لبثه في حالة النوم، وإن كان خارجاً عن الاختيار، لكنّه لأجل انتهائه إلى ما بالاختيار، وهو إرادة اللبث في المسجد للّه سبحانه من أوّل الليل يعدّ فعلاً اختياريّاً مقروناً بالنيّة.
لو نوى الوجوب مكان الندب
لو نوى الوجوب مكان الندب أو بالعكس، فقد فصّل صاحب العروة بين ما إذا كان على وجه التقييد فيبطل، دون ما إذا كان من باب الخطأ في