responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 66

فرض الجواز فما هو حدّه؟ فأجاب الإمام (عليه السلام)بحرمة الخروج إلاّ لحاجة، فلو خرج فلا يقعد تحت ظلال حتى يعود إلى المسجد، وأمّا أنّ اللبث تمام حقيقة الاعتكاف فليست الرواية بصدد بيانه.

وقت الاعتكاف

يصحّ الاعتكاف في كلّ زمان يصحّ فيه الصوم، كما لا يصحّ فيما لا يصحّ فيه الصوم، كالاعتكاف في أيّام العيدين أو فيما إذا كان مسافراً لا مقيماً.

نعم، أفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه.

أمّا الأوّل فلما رواه السكوني، عن الصادق (عليه السلام)قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين».[ 1 ]

وأمّا الثاني فلما في صحيحة أبي العباس البقباق، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «اعتكف رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)في شهر رمضان في العشر الأُولى، ثمّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثمّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثمّ لم يزل (صلى الله عليه وآله وسلم)يعتكف في العشر الأواخر».[ 2 ]

انقسام الاعتكاف إلى واجب ومندوب

ينقسم الاعتكاف إلى واجب ومندوب. فالواجب منه ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك. وقد تقدّم منّا


[1] الوسائل: ج 7، الباب 1 من أبواب الاعتكاف، الحديث3 .

[2] الوسائل: ج 7، الباب 1 من أبواب الاعتكاف، الحديث 4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست