responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 65

ومقيم، فالأوّل كالطائف والراكع والساجد، والثاني كالعاكف، فيجب على الوالد والولد أي إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)تطهير البيت لكلتا الطائفتين أي المقيم والمرتحل، وأمّا أنّ حقيقة الاعتكاف قائم بنفس الإقامة في المسجد لأجله سبحانه، فليست الآية بصدد بيانها. و يؤيّد ما ذكرنا وهو العاكف بمعنى المقيم، في مقابل المرتحل قوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّه وَالْمَسْجِدِ الحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سواءً العاكِفُ فِيهِ والباد)[ 1 ] ، فقد فسر العاكف بالمقيم، والباد بالطارئ الذي ينتابه من غير أهله.[ 2 ]

».[ 3 ]

فإنّ ظاهرها السؤال عن حقيقة الاعتكاف قولاً وفعلاً، فلم يُجبه (عليه السلام)بأكثر من العزم على اللّبث، وانّه متى خرج لحاجة ملحَّة يعود فوراً بعد قضائها، فلا يعتبر في حقيقته شيء آخر وراء ذلك.

يلاحظ عليه: أنّ السؤال لم يتعلّق بحقيقة الاعتكاف، بل تعلّق بشيء آخر، وهو تحديد الاعتكاف بالنسبة إلى الخروج من المسجد وعدمه، وعلى


[1] الحج:25.

[2] مجمع البيان:4/81.

[3] الوسائل: ج 7، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست