responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 646

الثالث: لو كان في المقام فرض واحدٌ أو فروض متساوية وكان وراثة الباقي ـ إن كان ـ بالقرابة يكفي هناك مخرج واحد كالنصفين أو السدسين أو الثلثين. كمن خلّف زوجاً وأخاً للأبوين أو للأب حيث إنّ فرض الزوج: النصف، فالمخرج اثنان والباقي للأخ بغير كسر. أو ترك أُمّاً وأباً بلا ولد ولا إخوة فالمخرج ثلاثة والباقي للأب، لأنّه يرث قرابة. أو خلّف زوجاً وبنتاً أو الأُخت الواحدة للأبوين أو للأب، فالمخرج اثنان نصفه للزوج ونصفه الآخر للبنت الواحدة أو الأُخت الواحدة.

الرابع: لو اشتملت على فروض فكلّ يقتضي مخرجاً مستقلاً، كما إذا اجتمع من يستحق الربع، وآخر النصف، وثالث السدس كما في الزوج والبنت الواحدة والأب أو الأُم فأفضل طريق وأخصره، طلب أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً، ولا يتم ذلك إلاّ بملاحظة النسبة بين مخارج الفروض فنقول في عرفان النسب:

إنّ النسبة الحاكمة بين مخارج الفروض أربعة، لأنّ النسبة بين العددين إمّا التساوي وإمّا الاختلاف، والأوّل هو التماثل، والثاني ينقسم إلى التباين والتوافق والتداخل. وإليك بيانها:

أمّا الأوّل: المتماثلان وهما المتساويان في المقدار كما في اجتماع الزوج والأُخت الواحدة، لأنّ سهم الأوّل يساوي الآخر، وكذا في الأب والأُم لو كان للميت ولد.

المتباينان وهما العددان بحيث لا يكون الأقل مضرباً

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست