responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 634

الآية قبل الدخول وبعده أو قبل الموت وبعده، بل الآية منصرفة عن صورة موت الرجل بشهادة أنّها تخاطب الأزواج وتقول: (وآتُوا النِّساءَ صَدقاتِهِنَّ )والخطاب للأزواج الأحياء.

ويؤيد ذلك ما روي أنّ الرجل منهم إذا تزوج أيّمة (المرأة التي مات زوجها) أخذ صداقها دونها، فنهاهم اللّه عن ذلك. [ 1 ]

وبذلك تظهر أنّ الآية لا تكون مرجِّحة لما دلّ على إعطاء الكل، كما سيوافيك بيانه.

الثاني: ما دلّ على أنّ المهر يملك بنفس العقد، وانّ نماءه بين العقد والقبض للمرأة. [ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّه لاشكّ أنّ المرأة تملك المهر ونماءه، ملكية متزلزلة ولكن الكلام في كون الموت مسقطاً كما أنّ الطلاق مسقط للنصف، فمن المحتمل أن يكون الموت مثله، فغاية ما يمكن هو استصحاب ملكية الجميع للزوجة ولكن الأصل دليل حيث لا دليل، فلو دلّت الروايات على التنصيف لما جاز العمل بالأصل، فالمهم هو الدليل الثالث الذي يرجع إلى التمسك بالروايات.

الثالث: التمسّك بالروايات الدالّة على عدم التنصيف وأنّه يجب دفع المهر كلّه، وقد رواها الشيخ من بين المشايخ الثلاث، ونقلها صاحب الوسائل في الباب الثامن والخمسين من أبواب المهور مبتدئاً من الحديث


[1] مجمع البيان: 2/7، في تفسير الآية، وقد رواه عن الإمام الباقر (عليه السلام).

[2] الوسائل: ج 15، الباب 24و54 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست