تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً في موت المرأة، والأحوط الأولى التصالح خصوصاً في موت الرجل. [ 1 ] ومثله عبارة الأُستاذ (قدس سره). [ 2 ]
إذا عرفت ذلك فلنذكر أدلّة القائلين بعدم التنصيف، واستدلوا بوجوه:
أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كلّه:
والاستدلال بالإطلاق حيث لم يقيد بكونه قبل الدخول أو بعده.
فعلى ذلك فالآية ناظرة إلى تحريم البخس لحقوقهن، ولا إطلاق في
[1] وسيلة النجاة: 348، كتاب النكاح، فصل المهر.
[2] تحرير الوسيلة: 2/200، المسألة 14، فصل في المهر.
[3] النساء: 4 . 4 . النساء: 19ـ20.