responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 633

تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً في موت المرأة، والأحوط الأولى التصالح خصوصاً في موت الرجل. [ 1 ] ومثله عبارة الأُستاذ (قدس سره). [ 2 ]

إذا عرفت ذلك فلنذكر أدلّة القائلين بعدم التنصيف، واستدلوا بوجوه:

أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كلّه:

)[ 3 ].

والاستدلال بالإطلاق حيث لم يقيد بكونه قبل الدخول أو بعده.

(4).

فعلى ذلك فالآية ناظرة إلى تحريم البخس لحقوقهن، ولا إطلاق في


[1] وسيلة النجاة: 348، كتاب النكاح، فصل المهر.

[2] تحرير الوسيلة: 2/200، المسألة 14، فصل في المهر.

[3] النساء: 4 . 4 . النساء: 19ـ20.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست