responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 583

ويقع الكلام في موضعين:

أحدهما: بقاء علقة النكاح أو انفساخها.

ثانيهما: استحقاقها للمهر كلاًّ، أو بعضاً.

الموضع الأوّل: في بقاء علقة النكاح أو انفساخها

المشهور عند الفقهاء هو التفصيل الآتي:

1. إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ العقد بينهما في الحال، سواء كان الارتداد عن ملّة أو فطرة ، وسواء كان المرتد هو الزوج أو الزوجة. وسيوافيك ما هو المختار من التفريق بين ارتداد الزوج أو الزوجة.

2. إذا ارتدّ أحد الزوجين بعد الدخول وكانت الزوجة هي المرتدّة، وقف انفساخ العقد على انقضاء العدّة وهي عندهم عدّة الطلاق، فإن انقضت العدّة ولم ترجع إلى الإسلام فقد بانت وإلاّ فهو أملك بزوجته من غير فرق بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملّة. و سيوافيك أنّ الحقّ عدم الانفساخ.

3. إن كان الزوج هو المرتدّ بعد الدخول، فإن كان عن ملّة، يكون حكمه حكمَ الصورة الثانية، من توقف الفسخ على انقضاء العدّة مقدار عدّة الطلاق فإن عاد قبل انقضاء عدّتها فهو أملك بها وإلاّ فقد بانت منه.

4. وإن كان ارتداده عن فطرة فهي تبين منه في الحال وتعتدّ عدّة الوفاة لوجوب قتله وعدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية من بينونة زوجته، وقسمة أمواله ووجوب قتله، وإن قبلت فيما بينه وبين اللّه.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست