responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 565

1. لو ثبت أنّ التصرف فيهما من شؤون القضاة في عصر صدور الرواية (رواية ابن حنظلة) فيثبت لهم ذلك المنصب بوضوح.

2. وإن لم يثبت الرجوع إليهم فيثبت لزوم تصدي الفقيه بالنسبة إليهما من باب الحسبة، وأنّه القدر المتيقن بالخطاب للقيام بهذين الأمرين.

***

الفوارق بين القول بالمنصب والقول بالحسبة

ثمّ إنّ قيام الفقيه بهذه الأُمور بما أنّه قاض وحاكم يختلف أثره إذا قام بعنوان الحِسْبة، ومن الفقهاء من يريد أن يسوِّغ تصرّف الفقيه من باب الحسبة، لا من باب كونه ذا ولاية وصاحب منصب ولإيضاح الفرق بين النظرتين نقول:

يظهر الفرق بين القيامين في الأمثلة التالية:

1. إذا انطلق الفقيه في إصلاح ما يرجع إلى الصبي عن منصِب شرعي يكفي في تبرير عمله وجود المصلحة، وإن لم تصل إلى حد الضرورة، بخلاف ما لو انطلق من باب الحسبة فإنّ موضوعها الأمر الّذي لا يرضى الشارع بتركه فيجب على الجميع تلبية أمر الشارع فقيهاً كان أو غير فقيه، وإن كان الفقيه هو القدر المتيقن ممّن عليه التكليف، ففي هذا الوقت لا يكفي وجود المصلحة ـ غير الملزمة ـ بل يجب أن ينتهي الأمر إلى حد الضرورة الّتي لا يرضى الشارع بتركها عندئذ.

2. إذا عيّن الفقيه وصيّاً للميّت وقيّماً على الصغار فلو انطلق في هذا

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست