responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 564

صرف الأخماس في ما نقطع برضاه فيه، كصرفه في تأمين حاجة المستحقين من السادة وغيرهم، ونشر الدين الإسلامي ومواجهة الكفر، وتعليم النشء الجديد الأُصول والفروع الإسلامية، ونشر أحاديث الرسول وأهل بيته الطاهرين، وإعداد المبلغين وإرسالهم إلى أقطار العالم ونشر ما دثر وغبر من مؤلفات علماء الإسلام، إلى غير ذلك من الأعمال.

وعلى ضوء ما ذكرنا لو ثبت بالتاريخ القطعي أنّ أمر الزكوات والأخماس فيما يجب الخمس عندهم كان بيد القضاة المنصوبين ، فعندئذ تثبت ولاية الفقيه على الزكوات والأخماس، وهذا هو الذي سلكناه في الطريق الأوّل، وأمّا لو لم تثبت أو لم نعثر على ما يدلّ عليه فهو أولى بالممارسة من الغير، لأنّ قيام كلّ شخص بانفراده بدفع هذه الفرائض وصرفها في مصارفها يوجب حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، وإهمال كثير من الموضوعات الّتي لا يقف على أهميتها ولزومها إلاّ الفقيه. وبالتالي تتعطل كثير من وظائف الإمامة في حفظ الدين ونشره.

فالقيام بصرف هذين الفريضتين الماليتين في مجاريهما ومصارفهما وإن كان لازماً على جميع المسلمين من باب الحسبة، وقد علمت أنّ ملاك الحسبة هو الأمر الّذي لا يرضى الشارع بتركه، وهذان الأمران من صغريات هذه الكبرى، غير أنّ القدر المتيقن ممّن توجه إليه هذا الخطاب هو الفقيه الجامع للشرائط العارف بالأحكام والواقف على الأهم والمهم ومصارفهما.

فتلخص من ذلك: أنّ لإثبات تصدّي الفقيه بالنسبة إلى تينك الفريضتين طريقين:

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست