responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 547

ـ انتقال كلّ ما كان لهم إليهم، إلاّ ما ثبت أنّه غير ممكن الانتقال، ولا شبهة في أنّ الولاية قابلة للانتقال، كالسلطنة الّتي كانت عند أهل الجور موروثة خلفاً عن سلف.[ 1 ]

».[ 2 ]

(عليهم السلام)الذين أقاموا صرح الإمامة وجلسوا على منصّة الحكم والولاية كان لما ذكر من التعميم وجه، غير أنّ المنزل عليهم مطلق الأنبياء، ومن المعلوم أنّه لم يكن لجميعهم المراتب العليا من الولاية، فإنّ بعض الأنبياء كان مبعوثاً إلى أهل بيته وبعض آخر إلى نفسه.

» ففي هذه الصورة يثبت كلّ ما للمنزل عليه من المناصب للمنزل إلاّ ما خرج بالدليل كالنبوة وبين تنزيل طائفة منزلة طائفة مختلفين في المناصب والمقامات فعندئذ يؤخذ بالقدر المتيقن، وقد علمت أنّ القدر المتيقن هو كونهم مصادر الأحكام ومنابع


[1] البيع للإمام الخميني:2/646.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست