إذا ثبت بالدليل أنّ أمر الزكوات والأخماس كان بيد القضاة فيكون دليلاً على ولاية الفقيه الجامع للشرائط عليهما، بل وعلى سائر الأُمور المالية وإلاّ فتكون مرجعية الفقيه بالنسبة إليهما، من باب الحسبة وهي الطريق الثاني لإثبات مشروعية تصرف الفقيه في هذه الأُمور، وسيوافيك تفصيله عند دراسة الطريق الثاني فانتظر.
إلى هنا تمت دراسة الروايات الثلاث فلندرس سائر ما استدل به على ولاية الفقيه من الروايات.
الرابعة: العلماء ورثة الأنبياء
روى الكليني بسند صحيح عن القداح عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قال رسول اللّه:«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللّه به طريقاً إلى الجنة... إلى أن قال: وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».[ 1 ]
وقريب منه رواية أبي البختري مع اختلاف في التعبير.[ 2 ]
وقد استدل به بالنحو التالي: إنّ مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء ـ ومنهم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)وسائر المرسلين الذين لهم الولاية العامة على الخلق
[1] الكافي:1/34. والقدّاح هو عبدالله بن ميّمون الثقة.
[2] الوسائل: ج 18، الباب8 من أبواب صفات القاضي، الحديث2.