responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 543

سواء أكان في حق اللّه أم في حقوق الناس، إذ المرجع في هذه المسائل هو القاضي خصوصاً فيما يرجع إلى السرقة والخيانة وغيرهما.

نعم ربّما يتصور اختصاص إجراء الحدود بالإمام المعصوم من بعض الروايات نظير ما رواه الكليني عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام».[ 1 ]

أقول: والظاهر أنّ المراد من الإمام هو القاضي العادل لا الإمام المعصوم، وقد أطلق الإمام في بعض الروايات على مَن بيده زمام الأُمور.

قال علي(عليه السلام): «على الإمام أن يعلم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان».[ 2 ]

وقال الإمام الصادق(عليه السلام): «إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء».[ 3 ]

وقال الإمام الرضا(عليه السلام): «المغرم إذا تدين أو استدان في حق أُجّل سنة، فإن اتسع وإلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال».[ 4 ]

إلى غير ذلك من الروايات الّتي تدلّ بوضوح على أنّ المراد من الإمام من بيده الأمر عظيماً كان أو غير عظيم. إذ لو أُريد من الإمام، المعصوم يلزم


[1] الوسائل: ج 18، الباب20 من أبواب حدّ القذف، الحديث1.

[2] عيون الحكم والمواعظ للّيثي: 328.

[3] الوسائل : ج 13، الباب9 من أبواب الدين والقرض، الحديث4.

[4] الكافي: 1/407.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست