responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 535

ظاهر في أنّ المجعول أوسع من منصب القضاء فالفقيه قاض وفي الوقت نفسه حاكم أيضاً فلابدّ من الرجوع إليه في الأُمور الّتي كان الحكام آنذاك مراجع لها.

وبعبارة أُخرى: أنّ الإمام أعطى للفقيه منصبي القضاء والحكم.

لكن الاستظهار غير صحيح، لأنّ إطلاق «الحاكم» على خصوص الوالي أو السلطان من مصطلحات المتأخّرين، والظاهر أنّ المراد هو القاضي بشهادة استعماله في الكتاب والسنة فيه، قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكّامِ)[ 1 ]، والمراد هو إعطاء الرشوة إلى القضاة، وأمّا استعمال الحاكم في الروايات في القاضي فكثير.[ 2 ]

ولنذكر الأُمور الّتي كانت القضاة يومذاك مرجعاً فيها:

1. لوازم القضاء وتبعاته

لا شكّ أنّ القضاء وفصل الخصومات يتوقّف في عامة العصور على أُمور كإحضار المدعى عليه، وحبسه إلى حين إصدار الحكم، وبيع مال المنكر إذا امتنع عن الأداء، أو غيرها من الأُمور الّتي يتوقف عليها القضاء وفصل الخصومات.

ولا غرو في أنّ لوازم القضاء تتسع يوماً بعد آخر، فللفقيه الولاية على القيام بها حتّى يتبيّن الحق، ويعود إلى أصحابه، كلّ ذلك بحجة أنّ الإمام(عليه السلام)


[1] البقرة:188.

[2] لاحظ كتاب القضاء وغيره في وسائل الشيعة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست