responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 534

يتلقّى الملك من نفس الواقف لا من البطن السابق.

أضف إلى ذلك أنّ الإمام بصدد رفع حاجة الشيعة فيما يرجع إلى المحاكمة والمرافعة، والحاجة أمر مستمر عبر القرون فلازم ذلك بقاء الجعل مادام الملاك موجوداً.

إلى هنا تمت دراسة السند والمضمون إجمالاً، بقي الكلام في دلالة الروايات على ولاية الفقيه في إطار أوسع وإلاّ فولاية القضاء ليست أمراً مختلفاً فيه فنقول:

دلالة الروايات على سعة الولاية

إنّ الإمام(عليه السلام)وإن حرّم الرجوع إلى قضاة الجور، لكنّه وضع بدلاً لذلك، وهو الفقيه الجامع للشرائط، وأمر شيعته بالرجوع إليه في كافة الأُمور الّتي كان الناس يرجعون فيها إلى القضاة، فالإمام(عليه السلام)وإن خطّأهم في الرجوع إلى القاضي المنصوب من قبل الحاكم الجائر، ولكنّه لم يخطئ في نوعية الرجوع وإنّما خطّأ في المصداق، وعلى ذلك فلو عرفنا الأُمور الّتي كان الناس آنذاك يرجعون إلى القضاة فيها فعلى الشيعة أن يرجعوا فيها إلى الفقيه.

وبعبارة أُخرى: أنّ الإمام أعطى منصباً رسمياً للفقيه في ذات الأُمور الّتي كان القضاة مرجعاً فيها في ذلك الزمن، فلو عرفنا عناوين هذه القضايا عن طريق رواياتنا نجزم بثبوت ولاية الفقيه فيها، وبذلك نستطيع أن نعرف حدود ولايته.

وربّما يتبادر إلى الذهن أنّ قوله (عليه السلام): «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست