responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 510

إنّه تعالى أعطى ذلك المنصب لرسوله لا لإشباع غرائزه الفردية وتلبية رغباته بل تحقيقاً لمصالح المسلمين وحفظ النظام الاجتماعي إلى غير ذلك من الأهداف السامية المتوقفة على تدخل النبي في ذلك. نعم هذه الأولوية من شؤون كونه حاكماً سائساً للمسلمين إذ الحكومة على المجتمع لا تنفك عن هذا النوع من التصرف، وإنّما ذكرناه مستقلاً لوروده في الآية المباركة. ثم إنّ الشيخ (قدس سره)قال: إنّ ولاية النبي أو الإمام على الأنفس والأموال يتصور على وجهين:

1. استقلال الولي المعصوم بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوط به، ومرجع هذا إلى كونه سبباً في جواز التصرف كتصرفه في أموال القصّر والغُيّب.

2. تصرف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن الولي مستقلاً بالتصرف، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرفه.

ثم ذكر أنّ إذنه المعتبر في تصرف الغير على وجوه ثلاثة على وجه الاستنابة، أو التفويض والتولية، أو على وجه الرضا، فلاحظ.[ 1 ]

وإنّما ذكر هذا هنا ليكون مقدمة لولاية الفقيه وأنّها من أي قسم من هذين القسمين، وسيوافيك بيانه في المستقبل.


[1] المكاسب: 3 / 546، المؤتمر العالمي للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصاري، قم ـ 1420 هـ .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست