4. الشهيد الأوّل قال في «اللمعة»: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.[ 1 ]
وأمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم:
1. الشيخ المفيد قال: ثمّ ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به.[ 2 ]
2. الشيخ الطوسي قال: ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به.[ 3 ]
3. وقال في «الدروس»: ولو كان الثوب طويلاً فاتّزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ.[ 4 ]
4. الشهيد الثاني: أضاف بعد قول الشهيد «يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر» قوله: بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما.[ 5 ]
5. وقال في «المسالك»: لا إشكال في وجوبهما (الثوبين) ،وكون أحدهما إزاراً يستر العورتين وما بين السرة والركبة، والآخر رداءً يوضع على المنكبين، أو وشاحاً يوضع على أحدهما.[ 6 ]
أمّا التوشّح: وهو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاء طرفيه على المنكب الأيسر.
قال في المُغرب: توشح الرجل وهو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى أو