أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الناس بنتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والتجرّد في إزار ورداء.[ 1 ]
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجل والأُنثى، وعدم لزوم التجرّد على الأُنثى لا يكون دليلاً على عدم شمول غيره لها، كما أنّ عدم شمول حلق العانة، لغير البالغين لا يكون دليلاً على خروجهم عن مجموع ما ورد في الروايات البيانيّة، ولعلّ المجموع كاف في الحكم بلزوم لبس الثوبين عليهما.
الكلام في كيفية اللبس
ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّه يتّزر بأحد الثوبين وإنّما الاختلاف في الثوب الثاني، فمنهم من قال بأنّه يرتدي به، ومنهم من قال: إنّه يتخيّر بين أن يرتدي به أو يتوشّح.
وأمّا القول الأوّل فقد ذهب إليه لفيف من الفقهاء، منهم:
1. العلاّمة في «المنتهى» قال:فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.[ 2 ]
2. العلاّمة أيضاً في «التذكرة» قال:يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.[ 3 ]
3. صاحب المدارك قال: والمراد بالثوبين الإزار والرداء، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، وفي الرداء كونه ممّا يستر المنكبين.[ 4 ]
[1] الوسائل: ج 8 ، الباب2 من أبواب أقسام الحج، الحديث15.