هل تشترك المرأة مع الرجال في لبس الثوبين، أو لا؟ مقتضى إطلاق الفتاوى، بل صريح بعضها، هو الأوّل، فإنّ الموضوع للبس الثوبين هو المحرم، المراد به الجنس الشامل لكلا الصنفين كسائر الألفاظ، قال المحقّق : فالواجبات ثلاثة: الأوّل: النيّة، الثاني: التلبيات الأربع، الثالث : لبس ثوبي الإحرام.[ 1 ] ومعنى ذلك أنّ الأُمور الثلاثة لمطلق المحرم.
وصرح العلاّمة في «المنتهى» بالاشتراك قال: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في شيئين: أحدهما رفع الصوت بالتلبية، وقد تقدّم استحباب الإخفات; والثاني: لبس المخيط لهنّ فإنّه جائز.[ 2 ]
وقال النراقي في «المستند»: إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعاً، ويستثنى من المساواة أُمور ذكرت في مواضعها: من تغطية الرأس، ولبس المخيط، والتظليل.[ 3 ] ولم يستثن ثوبي الإحرام.
ويظهر من صاحب الحدائق اختصاص الوجوب بالرجل حيث قال: الثالث: لبس ثوبي الإحرام للرجل، ووجوبه اتفاقي بين الأصحاب، قال في «المنتهى»: انّا لا نعلم فيه خلافاً.[ 4 ]
وتبعه صاحب الجواهر وقال: الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين