responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 359

الثوبين شرطاً في صحّة الإحرام يلزم عليه الإحرام ثانياً لبطلان الإحرام الأوّل.[ 1 ]

يلاحظ عليه: بأنّ الاستدلال مبني على التفريق بين الشقين بأنّه أحرم في الشق الأوّل ولم يكن معه ثوب سوى قميصه، بخلاف الثاني فقد أحرم مع الثوبين ثمّ لبس القميص.وبما أنّ الإمام أمره بنزع القميص ولم يأمره بإعادة الإحرام يكون ذلك دليلاً على عدم شرطية لبس الثوبين، ولكن المبنى غير صحيح.

لكن الظاهر أنّ الفرق بين الشقين يكمن في لبس المخيط قبل التلبية بالإحرام أو بعدها، لا في وحدة الثوب ولا تعدده، بل كان معه وراء المخيط، ثوبا الإحرام في كلا الشقين.

والأولى أن يستدلّ بوجه ثالث وهو: أنّ الأمر باللبس، لا يدلّ سوى أنّه من واجبات الإحرام ، وأمّا أنّه واجب شرطي له، بحيث يبطل الإحرام بتركه فلا يدلّ عليه.

وبعبارة أُخرى: ظاهر الأمر كونه واجباً نفسياً، لا شرطياً، إلاّ أن يدل دليل قاطع على أنّه واجب شرطي.

ويؤيد ذلك أنّ كثيراً من واجبات الحج لا يبطل الحج بتركها إمّا مطلقاً أو في صورة الجهل والنسيان، وعلى هذا فلبس الثوبين واجب نفسيّ لا شرطي حتّى يبطل الحجّ بترك لبسهما.


[1] المعتمد:2/562.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست