responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 331

هو عمومات ما دلّ على ناقضية النوم وغيره من سائر النواقض.

فإن قلت: مقتضى إطلاق كفاية غسل النهار ليومه، أو غسل الليل لليلته وبالعكس، عدم ناقضية النوم ، الغسل.

قلت: الإطلاق محمول على صورة عدم النوم ، وذلك لأنّ ناقضية النوم أمر مرتكز في ذهن الراوي الشيعيّ.

ومنه يظهر حكم ما إذا بال بين الغسل والإحرام.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ وجدان الماء في الميقات ـ إذا اغتسل قبله ـ لا ينقض الغسل بخلاف النوم فإنّه ينقض فلا محيص عن الإعادة لإدراك الفضيلة.

ثمّ إنّ هنا نواقض أُخرى كالأُمور التالية:

1. أكل ما لا يجوز أكله.

2. لبس ما لا يجوز لبسه.

3. التطيب.

4. التقنع.

حكم الإعادة في الأكل واللبس والتطيب والتقنّع

كما أنّ الأولى إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام،فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام، الأولى إعادته.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست