responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 330

وموردهما وإن كان هو الاغتسال لدخول مكة أو للطواف، لكن يمكن الاستئناس بأنّ النوم يبطل الأغسال المسنونة.

5. موثّق إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: «يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله» .[ 1 ]

وهذه الروايات التي يؤيّد بعضها بعضاً، تثبت انتقاض الغسل بالنوم، وبغيره بطريق أولى.

».[ 2 ]

والظاهر وجود التعارض بين صحيحي النضر بن سويد و صحيح العيص بن القاسم، فإنّ مفاد الأوّل هو كون النوم ناقضاً، كما هو ظاهر قوله: عليه إعادة الغسل، كما أنّ مفاد الثاني عدم ناقضية النوم المعبر عنه بقوله: ليس عليه غسل، فيتعارضان فيتساقطان. ويشهد على أنّ المراد هو الناقضية، خبر ابن أبي حمزة في من لبس المخيط بين الغسل والإحرام.[ 3 ]

وأمّا الروايات المؤيدة فقد مرّ أنّها للاستئناس لا للاستدلال. فالمرجع


[1] الوسائل: ج 10، الباب 3 من أبواب الزيارة، الحديث2.

[2] الوسائل: ج 9، الباب 10 من أبواب الإحرام، الحديث3.

[3] الوسائل: ج 9، الباب 10 من أبواب الإحرام، الحديث1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست