responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 233

3. ما يخرج من البحر بالغوص

وممايجب فيه الخمس ما يخرج من البحر بالغوص فيما لو كان ذا قيمة نفيسة، روى الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ] الصادق [(عليه السلام)عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «عليه الخمس». [ 1 ]

4. أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم

وممّا يجب فيه الخمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، روى أبو عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر ] الباقر [ (عليه السلام)يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً، فإنّ عليه الخمس» [ 2 ].

5. الحلال المختلط بالحرام

إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يُعرف مقدار الحرام كما لا يُعرف صاحبه، فلابد في تطهيره من دفع خُمُسه، روى الحسن بن زياد عن أبي عبدالله ] الصادق [(عليه السلام)قال: «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عزّوجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعْلَم» .[ 3 ]


[1] الوسائل: ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 .

[2] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 .

[3] الوسائل: ج 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست