responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 232

كل الغنائم ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم، بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعيّن.

الخمس في روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام)

قد وردت في وجوب الخمس روايات عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)في غير مورد الغنيمة المأخوذة من الكفّار في الحرب، نشير إلى عناوينها وشيء من أدلّتها:

1. المعادن

يجب الخمس في المعادن، روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ] الباقر [(عليه السلام)قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟

فقال: «عليها الخمس جميعاً» [ 1 ].

2. الكنز

وممّا يجب فيه الخمس الكنز الّذي يُعثر عليه، روى الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله ]الصادق [(عليه السلام)عن الكنز، كم فيه؟ فقال: «الخمس»...[ 2 ]


[1] الوسائل: ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست